تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص الوقائع منها، ولا يُنقض تقديرها ما دام قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يعود تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع