• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجراء محكمة الموضوع الخبرة على المستودع في المنطقة الحرة للتحقق عما اذا كان يوجد نقص او زيادة في بضاعته على ضوء البيانات العائدة لها

يجوز لمحكمة الموضوع الاستعانة بالخبرة للتحقق من مطابقة جرد البضاعة في المنطقة الحرة لما ورد في الضبط الجمركي، ولا يشكل الأخذ بنتيجة الخبرة وتقدير الأدلة خطأً مهنياً جسيماً متى استندت المحكمة إلى عناصر موجودة في الدعوى ولم تُهملها.

نص الاجتهاد

ان اجراء محكمة الموضوع الخبرة على المستودع في المنطقة الحرة للتحقق عما اذا كان يوجد نقص او زيادة في بضاعته على ضوء البيانات العائدة لها جائز قانونا على اعتبار انه يمكن التحقق عن صحة ما جاء بالضبط الجمركي المنظم بهذا الشأن وذلك طالما ان هذا الضبط بني على جرد مماثل وطالما انه يمكن اثبات عكس الافادات الواردة فيه في مثل هذه الحالة ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: في المناقشــــــــة : حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة المدير العام للجمارك اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجمركية بمحكمة النقض رقم 1038 اساس 3111 تاريخ 27/5/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بدوره تصديق قرار المحكمة الجمركية الذي انتهى الى رد الدعوى عن المدعى عليه بالمخاصمة محمد ورفقاه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى الجمركية هي الاستيراد تهريبا لبضاعة من المنطقة الحرةوحيث ان اجراء محكمة الموضوع الخبرة على المستودع في المنطقة الحرة للتحقق عما اذا كان يوجد نقص او زيادة في بضاعته على ضوء البيانات العائدة لها جائز قانونا على اعتبار انه يمكن التحقق عن صحة ما جاء بالضبط الجمركي المنظم بهذا الشأن وذلك طالما ان هذا الضبط بني على جرد مماثل وطالما انه يمكن اثبات عكس الافادات الواردة فيه في مثل هذه الحالةوحيث ان محكمة الموضوع قد تحققت بالخبرة التي اجرتها عدم وجود أي نقص او زيادة في البضاعة الموجودة في المنطقة وجاء تقرير الخبراء معللا لهذه الناحية وبين ايضا سبب حصول الاشكال لدى منظمي الضبط وهو وجود اسماء مختلفة لذات البضاعةوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين المدعي النفقات ولا محل للرسم