العطف الجرمي لا يُعتمد دليلاً قائماً بذاته في الإثبات الجزائي، بل يلزم أن يؤازره دليل مستقل يعضده ويؤدي إلى الاقتناع القضائي.
لا يجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل