• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل

العطف الجرمي لا يُعتمد دليلاً قائماً بذاته في الإثبات الجزائي، بل يلزم أن يؤازره دليل مستقل يعضده ويؤدي إلى الاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل