إذا كانت دعوى المخاصمة منصبة على قرار جزائي، فإن النيابة العامة تكون من الخصوم اللازم اختصامهم، ويؤدي إغفال اختصامها إلى رد الدعوى شكلاً.
تعتبر النيابة العامة خصما في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية وعدم مخاصمتها يوجب رد الدعوى شكلا