• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر النيابة العامة خصما في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية وعدم مخاصمتها يوجب رد الدعوى شكلا

إذا كانت دعوى المخاصمة منصبة على قرار جزائي، فإن النيابة العامة تكون من الخصوم اللازم اختصامهم، ويؤدي إغفال اختصامها إلى رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

تعتبر النيابة العامة خصما في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية وعدم مخاصمتها يوجب رد الدعوى شكلا