إدانة القتل المقصود تقتضي ثبوت القصد الخاص إلى إزهاق روح المجني عليه، وهو قصد مغاير للقصد الجرمي العام، مع لزوم إفراد الباعث أو الغرض الذي حدا بالجاني إلى الجريمة وبيان أدلته متى كان لذلك أثر في التكييف.
القتل المقصود يجب ان يتوفر فيه قصد خاص وهوا زهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام ويتمثل في ان يرمي القاتل الى ازهاق المجني عليه لتحقيق غرض معين او يكون دفعه الى الجريمة باعث معين ينبغي التحدث عنه بشكل مستقل وبيان الادلة التي تدل عليه