• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم بالتعويض هو من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له وكان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولئن كان اشتراك المستشار في اصدار

الحكم بالتعويض تابع للحكم بالعقوبة الجزائية وتقديره يعود لمحكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً بذاته. كما أن دعوى المخاصمة لا تُقبل إذا كان سبيل طلب انعدام القرار ما يزال مفتوحاً أمام المرجع الذي أصدره.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالتعويض هو من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له وكان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولئن كان اشتراك المستشار في اصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم في قرار محكمة النقض محل المخاصمة يجعل القرار الاخير معدوما لعدم جواز هذا الاشتراك في اصدار القرار المذكور وهذا يجعل القرار محل المخاصمة صادرا من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة الا انه طالما انه يمكن للجهة المدعية بالمخاصمة المطالبة بانعدام القرار محل المخاصمة امام الغرفة الجنحية في محكمة النقض أي الغرفة التي اصدرت القرار على اعتبار انها مختصه بالحكم بانعدام القرار فان دعوى المخاصمة فيه امام الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مقبولة كون طرق المقاضاة فيه بطريق الانعدام غير مسدودة امام الجهة المدعية بالمخاصمة المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة : حيث ان ادعاء المدعين يهدف الى ابطا القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 3472 اساس 22432 تاريخ 3/12/2006 والقاضي من حيث النتيجة بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا وجزئيا ومنح المدعين بالمخاصمة الاسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة الحبس خمسة عشر يوما وتصديق القرار في باقي فقراته الحكمية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى الحكم على المدعى عليهم المدعين بالمخاصمة بجرم الاحتيال وحيث انه ولئن كان القرار البدائي قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم وصدق هذا القرار من محكمة الاستئناف وشاهدت النيابة العامة القرارين المذكورين والطعن بالقرار من قبل المدعين بالدعوى الاصلية يجب ان يقتصر على الحق الشخصي الا انه يتبين ان القرار الناقض رقم 252 اساس 404 تاريخ 14/3/2005 قد نقض القرار لجهة التقادم واعتبر ان عناصر جرم الاحتيال متوفرةوحيث انه ولئن كان القرار الناقض مخالف لأحكام المادة 361 اصول محاكمات جزائية على اعتبار ان صلاحية محكمة النقض اضحت بعد مشاهدة القرار المطعون فيه القرار البدائي مقتصرة على الحق الشخصي الا انه لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم في استدعاء دعواها القرار الناقض المذكور وكان يتوجب على محكمة الاستئناف ومحكمة النقض مصدرة القرار الناقض اتباع هذا القرار عملا بأحكام المادة 262 اصول محاكمات مدنيه والمادة / / اصول محاكمات جزائية لذا فان اتباع محكمة الاستئناف بعد ذلك ومن ثم الهيئة المخاصمة القرار الناقض المذكور والحكم بالعقوبة الجزائية تبعا لثبوت جرم الاحتيال لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الحكم بالتعويض هو من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائية وتابع له وكان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع فيكون القرار محل المخاصمة بمنأى في هذه الحالة عن الخطأ المهني الجسيم وحيث انه ولئن كان اشتراك المستشار في اصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم في قرار محكمة النقض محل المخاصمة يجعل القرار الاخير معدوما لعدم جواز هذا الاشتراك في اصدار القرار المذكور وهذا يجعل القرار محل المخاصمة صادرا من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة الا انه طالما انه يمكن للجهة المدعية بالمخاصمة المطالبة بانعدام القرار محل المخاصمة امام الغرفة الجنحية في محكمة النقض أي الغرفة التي اصدرت القرار على اعتبار انها مختصه بالحكم بانعدام القرار فان دعوى المخاصمة فيه امام الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مقبولة كون طرق المقاضاة فيه بطريق الانعدام غير مسدودة امام الجهة المدعية بالمخاصمة مما يستدعي رد الدعوى شكلا لهذا السبب وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا الامر يجعل الجهة المدعية بالمخاصمة بمنأى عن الحكم بالتعويض عنه بالمادة 494 اصول محاكمات وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان دعوى المخاصمة هذه مردودة شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية