• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الهيئة المخاصمة لم تناقش ما اثاره مدعي المخاصمة امامها لجهة الدفوع الجوهرية او ترد عليها رغم تأثيرها في سير الدعوى بالنسبة لمدعي

إغفال الهيئة القضائية مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها، مع كونها مؤثرة في مسار الدعوى ونتيجتها المحتملة، يُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا يوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان الهيئة المخاصمة لم تناقش ما اثاره مدعي المخاصمة امامها لجهة الدفوع الجوهرية او ترد عليها رغم تأثيرها في سير الدعوى بالنسبة لمدعي المخاصمة في حال ثبوتها وانما اكتفت بعبارات عامه مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المدعي بالمخاصمة يعمل كرئيس لقسم المحاسبة في المصرف الزراعي في بلدة سلوك في محافظة الرقة وتبين ان امين الصندوق المتهم جاسم كان يقوم بسحب بعض الشيكات بتوقيعه وتوقيع مدير فرع المصرف ما بين مليونين وخمسة عشر مليونا في الشهر تم بسددها في نهاية كل شهر قبل مرور الجداول والكشوفات الى قسم المحاسبة2 – المدعي بالمخاصمة اكتشف اخيرا هذا النقص فقام فورا بإعلام مدير المصرف بالنقض3 – نتيجة التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ثبت لها صحة الاخبار ان الهيئة نسبت لمدعي المخاصمة جرم الاهمال وطلبت معاقبته مسلكيا فقط4 – كل الادلة المائلة في الدعوى تؤيد ذلك الا ان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة ذهبا الى اتهام مدعي المخاصمة 5 – القرار المشكو منه لم يرد على ان أ ي سبب جوهري اثير امامه وانما اتى بعبارات عامه ومكررة دون أي مناقشة قانونية الامر الذي يجعله مرتكبا الخطأ المهني الجسيم في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 609 اساس 1091 تاريخ 22/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة المتضمن اتهامه بجرم الاشتراك باختلاس الاموال العامة عملا بالمادة /10/ من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 212 عقوبات بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من وقائع الدعوى وادلتها ان امين الصندوق ومدير فرع المصرف هما اللذان قاما بإصدار الشيكات بعيدا عن المدعي بالمخاصمة الذي يعمل كرئيس للمحاسبة ودون علمه بهذه التصرفات حيث ان الخبرة بينت ذلك والاموال كانت تسدد للصندوق قبل وصول الكشوفات والجداول الى المحاسبة وحيث ان الهيئة المخاصمة لم تناقش ما اثاره مدعي المخاصمة امامها لجهة هذه الدفوع الجوهرية او ترد عليها رغم تأثيرها في سير الدعوى بالنسبة لمدعي المخاصمة في حال ثبوتها وانما اكتفت بعبارات عامه مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار بالنسبة للمدعي بالمخاصمة لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة