لا يُعدّ إغفال بيان ادعاء النيابة العامة في قرار محكمة الجنايات خطأً مهنيّاً جسيمًا متى ثبت من محاضر الجلسات أن رئيس المحكمة نبه المتهم ولخّص له التهمة، وثبت أن قرار الاتهام كان مبينًا في قرار المحكمة، وكان القرار المطعون فيه لا ينحدر بذاته إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم.
إذا تبين من جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات ان رئيس المحكمة قد نبه المتهم ولخص له التهمة كما ان قرار محكمة الجنايات قد بين قرار الاتهام وبالتالي فان عدم ورود ادعاء النيابة فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة :حيث ان ادعاء المدعي الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1052 اساس 6067 تاريخ 25/7/2004 والمتضمن رفض طعنه والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجرائم السرقة الموصوفة لسبع مرات وكذلك الشروع الناقض بالسرقة الموصوفة والحكم عليه بالنتيجة بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات ان رئيس المحكمة قد نبه المتهم ولخص له التهمة كما ان قرار محكمة الجنايات قد بين قرار الاتهام وبالتالي فان عدم ورود ادعاء النيابة فيه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان العقوبة التي فرضت في القرار الغيابي السابق هي الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنه فيكون القرار الثاني الوجاهي قد حكم بعقوبة ادنى منها ولم يعد جمع عقوبتين من العقوبات ودغم الباقي بحيث اصبحت العقوبة النهائية الاشغال الشاقة مدة ست سنوات يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان العقوبة النهائية في القرار الوجاهي هي بالنتيجة اقل من العقوبة في القرار الغيابي الذي يمنح ايضا الاسباب المخففة التقديرية للمدعي بالمخاصمة اضافة الى انه يستفاد من مضمون القرار ان سبب جمع عقوبتين هو تكرار للجرم والشروع به لأكثر من سبع مرات وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مبلغا قدرة عشرة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات نتيجة الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل بالقضاة المخاصمين لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة