إذا كانت لدى الضحية آثار بيولوجية من المعتدي، وطلب المتهم إجراء خبرة DNA وأبدى استعداده لتكاليفها، وجب على المحكمة تمكين هذا الإجراء أو بيان سبب العدول عنه متى كان منتجاً في النزاع. كما يجب على المحكمة بحث الأدلة الجوهرية كافة، بما فيها تحديد سبق القتل أو الاغتصاب عند ارتباطهما، وعدم الاقتصار على أد...
ان الضحية قد دافعت عن نفسها وبقي في يدها من اثر المعتدي شعر وخلايا لحميه لم تنطبق مواصفات الشعر على شعر المتهم ولم تقم المحكمة بتحليل المخزون الوراثي للخلايا اللحمية والسائل المنوي /DNA/ فهي خبرة علميه على المحكمة الاخذ بها طالما ان المتهم طلبها وابدى استعداده لتكاليفها ان على المحكمة ان تبين الجرم الاسبق هل القتل كان اولا ومن ثم الاغتصاب ام ان الاغتصاب كان اولا ثم القتل لطمس الجريمة وهذا دليل جوهري في الإدانة المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – اهمال اسباب الطعن مع ان القضية تتعلق بإعدام انسان 2 – عدم وجود الدليل حتى تكون المحكمة صاحبة الحق بتقدير الادلة 3 – القصور الفادح في التحقيقات 4 – الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون 5 – لم يثبت جمال مكان تواجده اثناء وقوع الجريمة 6 – لم تناقش اقوال الشهود ياسر وفارس وثلجة ومحمد وجورج 7 – عدم الاخذ بطلب مضاهاة البصمات مع انها صالحة للمقارن8 – تناقض الخبرات المتعلقة بتحليل الدم والشعر وعدم الموافقة على اجراء خبرة علميه لتحليل المخزون الوراثي /دي – ان – أ / 9 – الزجاجات الكحولية والزجاج المكسور ومدى استعمالها غموض التقرير الطبي انها فحصت من الناحية التناسلية والشرجية ولم يشاهد أي شده نوه القرار الى المحاولة السابقة للمحكوم عليه بالتحرش بالمغدورة وعدم الثبوت لان النقل من المنزل الى المزرعة كان بسبب اغلاق المكتب وليس بسبب التحرشالاعتماد على الاعتراف لدى رجال الامن ومن ثم التراجع عنه امام نفس الجهة في المناقشة : حيث ان القتل المقصود يجب ان يتوفر فيه قصد خاص وهوا زهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام ويتمثل في ان يرمي القاتل الى ازهاق المجني عليه لتحقيق غرض معين او يكون دفعه الى الجريمة باعث معين ينبغي التحدث عنه بشكل مستقل وبيان الادلة التي تدل عليهوحيث ان الادعاء وفق المادة 535 عقوبات عام في الفقرة الثانية والتي تتضمن القتل تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها وحيث ان المحكمة امام جرمين متلازمين لا يمكن حصول احدهما الا بحصول الاخروحيث ان المحكمة امام عدة مشتبه بهم ناطور المزرعة الذي احضر مادة البازلاء الى المغدورة وعيسى الذي طرد من المنزل منذ فترة طويلة والزوج اسعد وعامل الصحية كل له سبب في القتل ولكن المحكمة لم تضع على بساط البحث سوى المتهم عيسى واخذت بجميع الادلة التي تدينه ولم تتعرض للأدلة التي تدين الاخرين وحيث ان الضحية قد دافعت عن نفسها وبقي في يدها من اثر المعتدي شعر وخلايا لحميه لم تنطبق مواصفات الشعر على شعر المتهم ولم تقم المحكمة بتحليل المخزون الوراثي للخلايا اللحمية والسائل المنوي /DNA/ فهي خبرة علميه على المحكمة الاخذ بها طالما ان المتهم طلبها وابدى استعداده لتكاليفهاوحيث ان على المحكمة ان تبين الجرم الاسبق هل القتل كان اولا ومن ثم الاغتصاب ام ان الاغتصاب كان اولا ثم القتل لطمس الجريمة وهذا دليل جوهري في الإدانة فاذا بحثته المحكمة قد يغير من القرار الذي وصلت اليهوحيث ان مجمل وقائع القضية تدل على ان محكمة الجنايات قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وايدتها محكمة النقض دون ان تستعمل رقابتها مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 896 اساس 1878 تاريخ 25/5/2005 الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية الثانية واعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض 2 – اعادة التامين لمسلفه ولا محل للرسم وتضمين المدعى عليهم النفقات