إذا قامت المحكمة بتعيين محامٍ مسخّر للدفاع عن الحدث، فإنها تكون قد أدت التزامها القانوني، ولا تُسأل عن أي تقصير من هذا المحامي على أنه خطأ مهني جسيم. كما أن تقدير الأدلة والأخذ بالاعترافات والقرائن متى وجد لها سندٌ في الدعوى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.
ان المحكمة قد عينت محاميا مسخرا للدفاع عن الحدث المدعي بالمخاصمة وبذلك تكون قد قامت بواجبها القانوني ولا ينحدر قرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض ان المحامي المسخر قد قصر في الدفاع المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 846 اساس 857 تاريخ 25/4/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث بالحسكة القاضي بالحكم عليه بجرم السرقة الموصوفة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المحكمة قد عينت محاميا مسخرا للدفاع عن الحدث المدعي بالمخاصمة وبذلك تكون قد قامت بواجبها القانوني ولا ينحدر قرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض ان المحامي المسخر قد قصر في الدفاع وحيث ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما انه لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وبالتالي فان القرار المخاصم لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا اخذ باعتراف المدعي بالمخاصمة بضبط الشرطة طالما ان هذا الاعتراف اقترن باعترافات باقي المدعى عليهم بالضبط المذكور واقدام خلدون على بيع قسم من المسروقات الى احد الاشخاص الذي اعترف بدوره بشرائها من خلدون ومجمل هذه الاعترافات والقرائن لا يجعل من قرار الهيئة المخاصمة منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان ما ذكر يجعل القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا بدوره يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض قدره خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة