• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار القرار في دعوى المخاصمة إثر ندب أحد المستشارين لا ينهض بذاته سبباً للخطأ المهني الجسيم

ندب أحد المستشارين ثم إصدار القرار بالمخاصمة لا يدخل بذاته في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إصدار القرار بالمخاصمة إثر ندب أحد المستشارين ليس من الأمور التي تجعل القرار داخلا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم