ندب أحد المستشارين ثم إصدار القرار بالمخاصمة لا يدخل بذاته في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
إصدار القرار بالمخاصمة إثر ندب أحد المستشارين ليس من الأمور التي تجعل القرار داخلا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم