تقدير أتعاب المحامي من سلطة المحكمة التقديرية، ويُراعى فيه أهمية القضية، والجهد المبذول، والنتيجة التي انتهت إليها، ومكانة المحامي.
للمحكمة حق تقدير أتعاب المحامي في ضوء أهمية القضية والجهد المبذول والنتيجة التي آلت إليها القضية ومكانة المحامي