• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة الخصومة من النظام العام، وقرار إزالة الشيوع غير قابل للتجزئة، فلا بد من مخاصمة جميع المالكين على الشيوع

إذا تعلّق النزاع بإزالة الشيوع كان القرار غير قابل للتجزئة، فيلزم اختصام جميع الشركاء على الشيوع، ويُعدّ إغفال أحدهم خللاً جوهرياً في الخصومة يوجب التمسك بعدم صحتها من تلقاء المحكمة أو من أي خصم أو متدخل.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم صحة الخصومة في الدعوى هو من النظام العام ويمكن للمحكمة او لأي طرف في الدعوى او متدخل ان يثيرها في اية مرحلة من مراحل التقاضيالقرار الصادر في دعوى ازالة الشيوع هو من القرارات التي لا تقبل التجزئة لارتباط موضوعه ببعضه ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لان مس أي حصه من الحصص المقدر ازالة شيوعها يمس كافة الحصص الاخرى على اعتبار ان كل مالك على الشيوع يملك اسهما تعادل حصته في كل ذره من ذراته وبذلك فان عدم مخاصمه أحد المالكين على الشيوع يشكل خللا جوهريا في المخاصمة لا يمكن تجاهله على اعتبار انه خصص بجزء من العقار نتيجة افرازه وازالة شيوعه وان طلب ابطال القرار والحكم بهذا الابطال يمس بهذه الحصه رغم عدم مخاصمته بدعوى المخاصمة