إذا كان تقدير أتعاب المحامي قد بُني على عناصر ثابتة في أوراق الدعوى، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الجهد المبذول والنتيجة والعوامل المؤثرة في الأتعاب، ولا يرقى هذا التقدير إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ان تقدير الجهدالمبذول من قبل المحامي والنتيجة التي انتهى اليها وكافة العوامل المؤثرة في هذا التقدير هو من صلاحية محكمة الموضوع التي اخذت كل هذه الامور بعين الاعتبار وبالتالي فان تقديرها لمبلغ الاتعاب هو من صلاحيتها ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى