تقدير الدليل، ولاسيما تقرير الخبرة وأقوال شهود الإثبات، في دعاوى الحيازة يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يجوز معاقبتها في ذلك ما دام استنتاجها قائماً على أسباب سائغة.
تقييم رأي الخبراء والاقتناع بقيمة اقوال شهود الاثبات في دعوى الحيازة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك