• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود ورأي الخبراء في دعوى الحيازة من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها

تقدير الدليل، ولاسيما تقرير الخبرة وأقوال شهود الإثبات، في دعاوى الحيازة يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يجوز معاقبتها في ذلك ما دام استنتاجها قائماً على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقييم رأي الخبراء والاقتناع بقيمة اقوال شهود الاثبات في دعوى الحيازة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك