الأصل تمكين الخصوم من إثبات ادعاءاتهم، لكن من يتخلف عن الحضور أو يهمل تقديم أدلته أو يقصّر في الدفاع عن نفسه يتحمل تبعة ذلك ويُسأل وفق ما يُنسب إليه.
من حق المتداعين إثبات إدعائهم وإن عدم حضورهم وعدم تقديم أدلتهم وتقصيرهم بحق أنفسهم يوجب مساءلتهم بما أسند إليهم