• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير التعويض الذي يجبر الضرر

تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر وفق ما تراه ملائماً لجبر الضرر، ما لم تخالف القانون أو تتجاوز حدود سلطتها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير التعويض الذي يجبر الضرر