تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر وفق ما تراه ملائماً لجبر الضرر، ما لم تخالف القانون أو تتجاوز حدود سلطتها.
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير التعويض الذي يجبر الضرر