اختصاص منح وقف الحكم النافذ يبقى لمحكمة الموضوع الأصلية، ولا ينتقل إلى محكمة النقض لمجرد أنها نظرت في الطعن أو حكمت في أساس الدعوى ضمن حدود اختصاصها.
منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمة الأساس وإن قضت محكمة النقض بأساس الدعوى المناقشة: لما كان المحكوم عليه مصطفى يطلب اعفاءه من بقية المدة التي حكم عليه بها من قبل هذه الدائرة الجزائية في محكمة النقض بجرم قتل وهي سنتان ونصف السنة بعد التخفيف بداعي انه اوقف منذ تاريخ5/1/1959 وقضي ثلاثة أرباع مدة حكمه وانه كان خلالها مثال الطاعة ولم يرتكب مخالفة لنظام السجن .وكان تبين من مراجعة اضبارته المربوطة أن هذه الدائرة الجزائية كانت بتاريخ ۱28/6/1960 قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحلب بتاریخ 18/1/1960 المطعون فيه للمرة الثانية ثم حكمت عليه بالاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وفقا لاحكام المادتين 526 و546 من قانون العقوباتولما كان الحكم المذكور صدر بالاستناد إلى القانون رقم 57 سنة 1959 وكان هذا القانون قد أناط بالدائرة الجزائية حق الحكم في الموضوع في حالة الطعن بالاحكام الصادرة عن المحاكم ذات الاختصاص عند الخطأ في التطبيق القانوني أو عند الطعن للمرة الثانية فقط ولم يسلب اختصاص تلك المحاكم فيما عدا ذلك كما انه لم يخول الدائرة الجزائية في محكمة النقض حق البت بأي موضوع آخر .لما كان ذلك فان تقديم طلب وقف الحكم النافذ يجب أن يرفع الى محكمة الموضوع الأصلية كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مساغ التقديمه الى غيرها والسير على خلاف ذلك يكون مبنيا على غير اساس قانوني