إذا ترتب على الفعل الجرمي ضررٌ معنوي، فإن تقدير التعويض عنه يظلّ من سلطة محكمة الموضوع وقناعتها التقديرية وفق ظروف الواقعة.
يعود تقدير التعويض المعنوي لقناعة المحكمة عندما يكون الجرم قد سبب أضرارا معنوية