مبدأ شخصية العقوبة يقتضي أن الجزاء الجزائي لا يُفرض إلا على مرتكب الفعل ذاته، فلا مسؤولية جزائية ولا عقوبة بغير إسناد الفعل إلى الشخص على وجهٍ قانوني.
العقوبة في الدعوى الجزائية شخصية تنال مرتكب الفعل بالذات