إذا قبل الخصم بالوثيقة الخطية ووقعها، تعيّنت حجيتها في مواجهته، ولا تُدحض إلا بدليل كتابي مماثل في القوة الثبوتية.
الوثيقة الخطية حجة على من قبل بها ووقعها ولا يجوز دحضها إلا بوثيقة مماثلة لها بالقوة الثبوتية