المحكمة التي يُنقض قرارها تلتزم بما ورد في حكم النقض، وتُعيد النظر ضمن حدود ما لم يحسمه النقض دون مخالفة ما قضى به.
على المحكمة التي نقض قرارها أن تتبع النقض