إذا كان الالتزام ثابتاً بسند أمانة، فلا يجوز نفيه أو إثبات عكسه إلا بدليل كتابي مماثل في القوة والحجية.
سند الامانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثبها