• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثبها

إذا كان الالتزام ثابتاً بسند أمانة، فلا يجوز نفيه أو إثبات عكسه إلا بدليل كتابي مماثل في القوة والحجية.

نص الاجتهاد

سند الامانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثبها