وجوب ردّ المحكمة على الدفوع المثارة في الدعوى، لأن إغفالها يجعل الحكم سابقاً لأوانه وقاصراً في تعليله.
عدم الرد على الدفوع المثارة يجعل القرار الصادر سابقا لأوانه