• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على الدفوع المثارة يجعل القرار الصادر سابقا لأوانه

وجوب ردّ المحكمة على الدفوع المثارة في الدعوى، لأن إغفالها يجعل الحكم سابقاً لأوانه وقاصراً في تعليله.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المثارة يجعل القرار الصادر سابقا لأوانه