طلب الخصوم إعادة الخبرة لا يُنشئ التزاماً على المحكمة بإجابته، وإنما للمحكمة سلطة تقدير كفاية الخبرة القائمة ومدى الحاجة إلى خبرة جديدة أو إضافية.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كما طلبها الخصوم