• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية إلا إذا قضى بأمر مشترك بين الدعويين

لا حجية للحكم الجزائي في الدعوى الجمركية إلا بقدر ما يفصل في مسألة مشتركة بينهما؛ أما إذا انصبّ على ذات الواقعة أو المخالفة الجمركية محل النزاع فإنه يكون ذا أثرٍ في الدعوى الجمركية ويُعتدّ به في تكوين القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية إلا إذا قضى بأمر مشترك بين الدعويين . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث تبين من خلال الأوراق المبرزة في الدعوى أنه قد أسند للمدعى عليه ( المطعون ضده ) الاستيراد تهريبا ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قررت تغريم المطعون ضده حسان مبلغا مقداره 36180 ليرة سورية وذلك بموجب قرارها المؤرخ في 27/10/1997 وبعد أن استأنف هذا القرار المذكور قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الثبوت وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة بشكل قانوني وسليم وهي تملك السلطة التقديرية في موازنة الأدلة ومقارنتها وفي تكوين قناعتها الوجدانية المستمدة مما له أصل في أوراق الدعوى فهي قد اعتمدت على قرار الأمن الاقتصادي المبرز صورة عنه والمؤرخ في 23/4/1997 الصادر عن المحكمة الاقتصادية بدمشق بعد أن استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية إلا إذا قضى بأمر مشترك بين الدعويين و هي قد استخلصت بأن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قد قضت بنفس موضوع المخالفة الجمركية المنسوبة للمطعون ضده وبالتالي أن قرارها جاء صحيحا ووفقا للأصول والقانون مما يتعين في مثل هذه الحالة رد الطعن موضوعا وعلى ضوء ما ذكرلذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .