• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد أنه للمحكمة الحق بتقدير قيمة المواد المهربة ومواصفاتها

تملك المحكمة سلطة تقديرية في تحديد قيمة المواد المهربة وبيان مواصفاتها في دعاوى ومخالفات التهريب الجمركي، ويُعتدّ بتقديرها متى جاء سائغاً وموافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد أنه للمحكمة الحق بتقدير قيمة المواد المهربة ومواصفاتها . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليها هي الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وقد قضت المحكمة بمسائلة المدعى عليه عن المخالفة المذكورة فطعنت إدارة الجمارك بالقرار الأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن للمحكمة الحق بتقدير قيمة المواد المهربة ومواصفاتها وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بما يتفق والقانون والاجتهاد و على نحو لا ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .