• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت وصول البضاعة وفق ما يشير إليه محضر ضبط الإدخال أن البضاعة ضمن حاويات سالمة غير معيبة وأن الطرود سليمة هي الأخرى و تامة العدد

قيام الدليل على وصول البضاعة في حاويات سليمة وطـرود تامة العدد ينفي نسبة النقص إلى مرحلة الإدخال، ويجعل احتمال النقص قائماً في بلد المنشأ، فلا تقوم مسؤولية المخالفة الجمركية بمجرد ادعاء نقص الوزن.

نص الاجتهاد

إن ثبوت وصول البضاعة وفق ما يشير إليه محضر ضبط الإدخال أن البضاعة ضمن حاويات سالمة غير معيبة وأن الطرود سليمة هي الأخرى و تامة العدد و بالتالي فإن النقص حال وجوده يكون في بلد المنشأ المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة لجهة المدعى عليها هي مخالفة مانيفست نقص في الوزن وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت فطعنت إدارة الجمارك بالقرار الأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن الثابت بمحضر ضبط الإدخال أن البضاعة وصلت ضمن حاويات سالمة غير معيبة والطرود سليمة هي الأخرى و تامة العدد و بالتالي فإن النقص حال وجوده يكون في بلد المنشأ وعليه فالقرار بمحلة القانوني و على نحو لا ترد عليه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .