• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في حساب تعويض التسريح وتعويض الإنذار هي بالأجرة الفعلية الشاملة التي تقاضاها العامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة

العبرة في حساب تعويض التسريح وتعويض الإنذار هي بالأجرة الفعلية الشاملة التي تقاضاها العامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتشمل الراتب الأساسي وما أُلحق به من زيادات وضمائم وعمولات وعطاءات عينية وأجر العمل الإضافي، ولا يُستبعد منها إلا ما خرج عن مفهوم الأجر المستحق مقابل العمل. كما تُعدّ الإكراميات من...

نص الاجتهاد

ان المادة 151 من قانون العمل نصت على ان تعويض التسريح يحسب على أساس الأجرة الوسطية التي دفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت تسريحه او انذاره بالتسريح وبذلك ادمجت المقصود من الأجرة حساب تعويض التسريح وتعويض الإنذار وان الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على انه يراد من كلمة الاجرة ( كل ما كان يعطى فعلا للعامل ) من راتب اساسي وكل ما اضيف اليه من زيادات او ضمائم او عمولات او ( العطاءات العينية ايا كان نوعها او سببها ) او الاجرة المستحقة عن قيام العامل فعلا بعمل اضافي في ساعات اضافية عملا بالجواز القانوني المنصوص عليه في المادة 114و115 من قانون العمل والتي استوفى العامل عنها اجرة معينة نقدا او عطاء عينيا وان المادتين 5و151 من القاتون نفسه لم تستثن الاطلاق السابق بيانه ولم تخرج ماهيتها عن ماهية الاجور المستحقة وفاء للالتزامات الناشئة عن عقد العمل الاصلي او عن العقد الاضافي بقبول الاشغال ساعات اضافية والقيام بهذا العمل واستيفاء الاجرة عنها فعلا بحيث ان الاكراميات تدخل في عداد الالتزامات الوحيدة الطرق التي يتحملها الواهب رب العمل تشجيعا لعماله او لسبب مادون ان يكون للفريق الثاني العامل اثر ما من عمل او خدمة صادرين عنه .