• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن المتهم أدخل الغلام إلى غرفته ووضعه على السرير وحاول أن يدير ظهر الغلام باتجاهه وأن يخلع له بنطاله

إذا عدل الجاني باختياره عن إتمام الفعل الجرمي بعد شروعه فيه، وكان قادراً على المضي فيه، فلا تقوم مسؤوليته عن الشروع. أما الأفعال التي تكتمل بها أركان جنحة مستقلة فتُسأل جزائياً عنها ولو انتفى الشروع في الجرم الأشد.

نص الاجتهاد

إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن المتهم أدخل الغلام إلى غرفته ووضعه على السرير وحاول أن يدير ظهر الغلام باتجاهه وأن يخلع له بنطاله، ولكن الغلام استمر في المقاومة بإصرار، وعندما رأى أن المقاومة لم تجد نفعاً لجأ إلى الحيلة ووعد المتهم بأنه سيذهب إلى البيت ثم يعود إليه بعد مدة، وعندها تركه المتهم على هذا الأساس، فالوقائع تؤيد أن الطاعن إذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد أن قبل بالرأي الذي أبداه الغلام من عودته إليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه، لأنه كان بإمكانه ارتكاب الجرم ضارباً رأي الغلام عرض الحائط، وإن هذه الوقائع تنطبق على أحكام الفقرة الثالثة للمادة 199 من قانون العقوبات. وإن الأفعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر