إذا كان القانون أو مقتضى الخصومة يقتضي تمكين الدولة من تقديم دفوعها، فإن ذلك لا يجيز تأجيل الدعوى لسنوات متعاقبة، بل يتعين على المحكمة إدارة الخصومة بما يحقق الفصل فيها ضمن أجل مناسب.
القول بوجوب انتظار الدولة لتقديم دفوعها لا يعني بقاء الدعوى رهينة التأجيل عدة سنوات لأن مهمة القضاء حسم المنازعات بالوقت المناسب واستقرار أوضاع المتداعين