• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة حسم المنازعات في وقت مناسب وعدم إبقاء الدعوى معلقة بحجة انتظار دفوع الدولة

إذا كان القانون أو مقتضى الخصومة يقتضي تمكين الدولة من تقديم دفوعها، فإن ذلك لا يجيز تأجيل الدعوى لسنوات متعاقبة، بل يتعين على المحكمة إدارة الخصومة بما يحقق الفصل فيها ضمن أجل مناسب.

نص الاجتهاد

القول بوجوب انتظار الدولة لتقديم دفوعها لا يعني بقاء الدعوى رهينة التأجيل عدة سنوات لأن مهمة القضاء حسم المنازعات بالوقت المناسب واستقرار أوضاع المتداعين