في دعاوى المسؤولية المدنية ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المسؤول أو لمحكمة المكان الذي وقع فيه الحادث المولِّد للمسؤولية.
تقام الدعوى على المسؤول مدنيا أمام محكمة موطنه أو محكمة محل وقوع الحادث