• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو أمام محكمة محل وقوع الحادث

في دعاوى المسؤولية المدنية ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المسؤول أو لمحكمة المكان الذي وقع فيه الحادث المولِّد للمسؤولية.

نص الاجتهاد

تقام الدعوى على المسؤول مدنيا أمام محكمة موطنه أو محكمة محل وقوع الحادث