وجوب بيان مفردات تقدير التعويض وأساس احتسابه بياناً واضحاً ومفصلاً، ولا سيما عند تقديره عن العجز الوظيفي أو عن التعطيل عن العمل.
على المحكمة أن تبين مفردات تقدير التعويض سواء لجهة العجز الوظيفي أو لجهة التعطيل عن العمل