• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة السائق لإجازة السوق لا يحتج بها على المضرور وتقتصر منازعة التأمين بشأنها على المؤمن والمؤمَّن له

التحقق من حيازة السائق لإجازة السوق شرطٌ تتنازع بشأنه جهة التأمين والمؤمَّن له وحدهما، ولا يمتد أثره ليُواجه به المضرور.

نص الاجتهاد

السؤال عن حيازة السائق لإجازة سوق لاعلاقة للمضرور به والمنازعة بشأن الإجازة تنحصر بمؤسسة التأمين والمستأمن استنادا إلى عقد التأمين