التحقق من حيازة السائق لإجازة السوق شرطٌ تتنازع بشأنه جهة التأمين والمؤمَّن له وحدهما، ولا يمتد أثره ليُواجه به المضرور.
السؤال عن حيازة السائق لإجازة سوق لاعلاقة للمضرور به والمنازعة بشأن الإجازة تنحصر بمؤسسة التأمين والمستأمن استنادا إلى عقد التأمين