تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع، ويخرج عن رقابة محكمة النقض إذا كان ضمن الحدود المألوفة.
التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع الخارجة عن رقابة محكمة النقض إذا كان التعويض في الحدود المألوفة