• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ إلا إذا كانا غير متوقعين ويتعذر دفعهما

يشترط لقيام أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يكون الحدث غير متوقع وأن يستحيل دفعه؛ فإذا أمكن توقعه أو دفعه فلا يُعتدّ به كسببٍ مُعفي من المسؤولية أو مُنتجٍ لأثره القانوني.

نص الاجتهاد

يشترط لإعمال أثار القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يكون غير متوقعين ويستحيل دفعهما