يشترط لقيام أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يكون الحدث غير متوقع وأن يستحيل دفعه؛ فإذا أمكن توقعه أو دفعه فلا يُعتدّ به كسببٍ مُعفي من المسؤولية أو مُنتجٍ لأثره القانوني.
يشترط لإعمال أثار القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يكون غير متوقعين ويستحيل دفعهما