لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها إثارتها تجاه المؤمن له
لا تملك مؤسسة التأمين أن تثير في مواجهة المضرور الدفوع الشخصية أو الموضوعية التي يجوز للمؤمن له إثارتها، متى كان النزاع متعلقاً بتعويض الضرر المؤمن منه.
نص الاجتهاد
لا يحق لمؤسسة التأمين أن تثير بوجه المضرور الدفوع التي يمكن إثارتها بوجه المؤمن له