• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المضرور في الرجوع على المؤمن ينشأ مباشرة من عقد التأمين

حق المضرور في مطالبة المؤمن يتولد مباشرة من عقد التأمين، ويجوز له الرجوع على المؤمن مباشرةً ضمن حدود هذا العقد.

نص الاجتهاد

حق المضرور يتولد مباشرة من عقد التأمين