• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد تبدل هيئة المحكمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تبدّل هيئة المحكمة دون تلاوة أوراق الدعوى من جديد لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لقيام سبب المخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد حصول تبدل في هيئة المحكمة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم