تبدّل هيئة المحكمة دون تلاوة أوراق الدعوى من جديد لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لقيام سبب المخاصمة.
عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد حصول تبدل في هيئة المحكمة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم