إذا كانت مساحة الحصة المبيعة صحيحة عند انعقاد البيع ثم نقصت لاحقاً بسبب نزاع على الملكية، فإن هذا النقص لا يُعدّ ناشئاً عن تقصير في التحقق من المساحة المباعة، فلا يسري عليه التقادم الحولي الخاص بدعوى نقص المبيع.
التقادم الحولي لا يسري بحال وجود نزاعات على البيع انتهت الى انقاص الحصة من العقار مادامت مساحة واسهم الحصة المباعة كانت صحيحة بتاريخ البيع ومن ثم نقصت بسبب نزاعات على الملكية باعتبار ان هذا النقص لم يكن بسبب التقصير في التأكد من المساحة المباعة وانما كان بسبب نزاعات خارجة عن الارادة المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2434 اساس 1986 تاريخ 18/11/2002 والمتضمن قبول الطعن المقدم من المدعى عليهما بالمخاصمة احمد وامنه موضوعا وفسخ القرار الاستئنافي المطعون فيه وتصديق القرار البدائي القاضي بتثبت شرائها ل54ر257 سهما من العقار 4874 منطقة بصرى الشام العقارية والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ تسعمائة الفا وخمسمائة ليره سورية للجهة المدعية تعويضا لها عن الحصة الناقصة من المبيع والبالغة 3602/ م2 الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان القرار المخاصم صدر بمواجهة المدعي بالمخاصمة على اعتبار ان المدعى عليه بالدعوى الاصلية قد رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفهوحيث ان المدعي بالمخاصمة يتمسك بأحكام المادة 420 مدني لجهة ان النقص الحاصل بمساحة العقار قد تقادم بالتقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة المذكورة والجهة المدعية بالدعوى الاصلية استلمت العقار منذ اكثر من سنه سابقة لتاريخ اقامة الدعوى الاصليةوحيث ان ما ذهب اليه القرار محل المخاصمة من ان التقادم الحولي لا يسري على الدعوى نظرا لوجود نزاعات على البيع انتهت الى انقاص حصة المدعي بالمخاصمة من العقار بحيث اصبحت 054ر257 سهما يجد محله القانوني على اعتبار ان هذا النقص لم يكن بسبب تقصير الجهة المدعى عليها بالمخاصمة في التأكد من المساحة المباعة وانما كان بسبب نزاعات خارجة عن ارادتها ويتوجب على البائع الحفاظ على المساحة المباعة ونقل ملكيتها كاملة الى الجهة المشترية ومن منطلق ان العقد شريعة المتعاقدين المادة 148 مدني والبائع ملزم بتنفيذ التزامه وفق ما التزم به وهذا مالم يفعله مما يجعل احكام المادة 420 مدني التي يتمسك بها غير منطبقة على حالة هذه الدعوى اذ انه يتبين من وثائق الدعوى ان مساحة واسهم الحصة المباعة كانت صحيحة بتاريخ البيع ومن ثم نقصت بسبب نزاعات على الملكية مع المدعي بالمخاصمة بحيث اصبحت تعادل 054ر257 سهما ولم تكن هكذا بتاريخ البيع حتى يمكن مناقشة تطبيق احكام المادة 420 مدني مما يجعل اسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بأحكام المادة 494 اصول محاكمات نتيجة الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل والقضاة المخاصمين لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة