حق الإيجار ينتقل إلى جميع ورثة المستأجر حكماً ما لم يثبت خلاف ذلك من صاحب المصلحة بإثبات ترك بعض الورثة للمأجور، ولا يكفي الادعاء المجرّد بحصر الحق بأحدهم دون دليل.
ان كافة ورثة المستأجر يعتبرون وارثين لحق الايجار من حيث المبدأ ما لم يثبت صاحب المصلحة خلاف ذلك وترك أي من الورثة للمأجور المناقشة: حيث ان المدعيين بالمخاصمة يهدفان الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2124 اساس 3802 تاريخ 11/12/2006 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي باخلائهما من المأجور موضوع الدعوى لعلة الهدم والبناء وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من القرار رقم 34/م0ت تاريخ 4/1/2005 الصادر عن محافظ دمشق رئيس المكتب التنفيذي ان رخصة البناء على العقار موضوع الدعوى رقم 1003 من المنطقة العقارية المهاجرين هي باسم الجهة المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بالمخاصمة اضافة الى ان العقار هو باسمها في السجل العقاري وبالتالي فهي تستفيد من الرخصة حتى ولو كانت باسم غيرهاوحيث انه يتبين من توضيح الخبرة المعتمد في قرار محكمة الموضوع ان ما زاد عن المساحة المرخص بها للبناء هي عبارة عن وجيبه خلفيه وان البناء المرخص يشمل كامل العقار.وحيث ان اثبات انفراد المدعيين بالمخاصمة بالمأجور كوريثين للمستأجر الاصلي المورث كان يعثر على عاتقهما وليس على الجهة المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بدعوى المخاصمة على اعتبار ان كافة ورثة المستأجر يعتبرون وارثين لحق الايجار من حيث المبدأ ما لم يثبت صاحب المصلحة خلاف ذلك وترك أي من الورثة للمأجوروحيث انه لا يتوجب توقيع جلسة 22/5/2006 امام محكمة الصلح من القاضي لأنها جلسة صدر الحكم ويكفي توقيع القاضي على مسودة القرار الصادر فيها لان هذا القرار يعتبر جزءا من هذه الجلسةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على الجهة المدعية بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره عشرة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لما الحقته هذه الدعوى من ضرر بوزارة العدل والقضاة المخاصمين لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية 3 – تضمينها عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة