العيب الشكلي المتصل بعدم توقيع الأطراف على إحدى جلسات التحكيم لا يمنع إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، ما دام التفويض بالصلح قائماً وثابتاً.
عدم توقيع اطراف الدعوى للجلسة ما قبل الاخيرة من جلسات التحكيم ليس من الامور التي تمنع من اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ خاصة وان المحكمين مفوضون بالصلح