• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع أطراف الدعوى على محضر الجلسة ما قبل الأخيرة في التحكيم لا يمنع من إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ متى كانوا مفوضين بالصلح

العيب الشكلي المتصل بعدم توقيع الأطراف على إحدى جلسات التحكيم لا يمنع إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، ما دام التفويض بالصلح قائماً وثابتاً.

نص الاجتهاد

عدم توقيع اطراف الدعوى للجلسة ما قبل الاخيرة من جلسات التحكيم ليس من الامور التي تمنع من اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ خاصة وان المحكمين مفوضون بالصلح