إذا كان العفو العام متعلقاً بالنظام العام جاز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى المحكمة أن تثيره وتطبقه من تلقاء نفسها متى انطبق.
العفو العام من النظام العام ويجوز إثارته في جميع مراحل التقاضي