كل فعلٍ من قبيل الملامسة أو المداعبة إذا ورد على مواطن العفة بعد كشفها ينهض به وصف الجرم المنافي للحشمة متى توافرت أركانه.
ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة