• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة

كل فعلٍ من قبيل الملامسة أو المداعبة إذا ورد على مواطن العفة بعد كشفها ينهض به وصف الجرم المنافي للحشمة متى توافرت أركانه.

نص الاجتهاد

ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة