لا يُعدّ تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكييفها للواقعة خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أوراق الدعوى وموافقاً لأحكام النص القانوني الذي بُني عليه الحكم.
ان تقدير الادلة وتكييف الدعوى على ضوئها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير وتكييف الدعوى على ضوئه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى ومنطبقا على احكام المادة القانونية التي اعتمدتها في حكمها المخاصم المناقشة: في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1472 اساس 678 تاريخ 29/12/1999 والمتضمن نقض الحكم المطعون فيه بفقراته رقم 2و3و5 وجعلها على الشكل التالي تجريم المتهم بجرم القتل قصدا تمهيدا وتسهيلا لجناية الارتكاب الفعل المنافي للحشمة بقاصر عملا بالمادة 535/2 عقوبات ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخففة التقديرية تخفيضها الى الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك يداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الحادثة تتلخص بان المدعي بالمخاصمة كان قد استدرج الطفل المغدور الى سطح احدى البنايات من اجل اجراء الفعل المنافي للحشمة به ولما انزل بنطاله اخذ الطفل يصرخ فوضع المدعي بالمخاصمة يده على فمه وانفه من اجل ان لا يسمع الناس صراخه وهذا ما ادى الى ارتخاء حركة الطفل ومن ثم وفاته فاخرج المدعي قضيبه ووضعه بين فخذي الطفل عندما شعر ببطء حركة الطفل أي عندما توفي ومن ثم هرب من المكانوحيث ان المحكمة قد استنبطت من ذلك ان المدعي بالمخاصمة قد قتل الطفل ومن ثم اجرى معه الفعل المنافي للحشمة على اعتبار ان الوفاة قد سبقت وضع المدعي قضيبه بين فخذي المغدور وبذلك كيفت الدعوى على انه قد ارتكب جرم القتل قصدا من اجل اجراء الفعل المنافي للحشمة وقضت عليه بالعقوبة وفق احكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات وحيث ان تقدير الادلة وتكييف الدعوى على ضوئها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير وتكييف الدعوى على ضوئه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى ومنطبقا على احكام المادة القانونية التي اعتمدتها في حكمها المخاصموحيث ان المحكمة قد استنبطت ايضا من خلال ادلة الدعوى على ان المدعي بالمخاصمة كان قد اتم الثانية عشرة من عمره بتاريخ ارتكابه للجرم ولا معقب عليها في ذلك طالما ان لما استنبطته مستندا في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ولا تصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بأحكام المادة 494 اصول محاكمات لما الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل وقضاتها من ضرر لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة