لا يُقبل التمسك بالتقادم بسبب بقاء الدعوى لدى قاضي الإحالة أكثر من ثلاث سنوات ما لم يثبت الخصم أن القاضي لم يتخذ خلالها أي إجراء فيها. وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام له سند في الملف.
اذا لم يثبت مدعي المخاصمة ان قاضي الاحالة لم يتخذ أي اجراء في القضية عندما كانت تحت يده خلال مدة تزيد عن ثلاث سنوات يجعل دفعه المتعلق بالتقادم في غير محل للمناقشة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض اساس 8848 ورقم قرار 2744 تاريخ 22/9/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة استئناف الجزاء القاضي بتجريمه بجرم السرقة وحبسه بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية مدة ستة اشهر الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى وحيث ان اعتماد محكمة الموضوع على اعتراف المدعى عليهما انهما مدعي المخاصمة بضبط الشرطة ومصادرة الدراجة المسروقة من المكان الذي جرت فيه بدلالة المدعي عليه واعتمادها في ذلك احكام المادة 178 اصول جزائية على اعتبار ان الجرم جنحوي الوصف هو من اطلاقاتها ولا يتعارض مع ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل السبب المتعلق بالأدلة في غير محله ولا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يثبت ان قاضي الاحالة لم يتخذ أي اجراء في القضية عندما كانت تحت يده خلال مدة تزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل دفعه المتعلق بالتقادم غير محل للمناقشةوحيث انه وبالاستناد لما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة