تقوم الصفة في مخاصمة القرار على توافر مصلحة مباشرة وصفة في الاعتراض على القرار الأصلي؛ فإذا كان الشخص لا يملك الطعن بالحكم الذي صُدِّق، فلا يملك من باب أولى مخاصمة القرار الذي اقتصر على التصديق عليه دون أن يغيّر في منطوقه.
من لا يملك الطعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية لا يملك الحق بمخاصمة القرار القاضي بتصديقه المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 313 اساس 380 تاريخ 13/3/2005 والمتضمن رفض الطعن المقدم من السيد وزير الدفاع بأمر خطي والمتعلق بقرار محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجرم السرقة الموصوفة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان صاحب المصلحة في مخاصمة القرار محل المخاصمة هو الطاعن ذاته اي وزير الدفاع وليس المدعي بالمخاصمة الذي لم يتضرر من القرار محل المخاصمة كونه قد قضى بتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية ولم يغير في منطوقه وعلى اعتبار ان من لا يملك الطعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية لا يملك الحق بمخاصمة القرار القاضي بتصديقه في هذه الحالة مما يتعين معه رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم عليه بتعويض مقداره عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة