سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير كفاية الأدلة للإدانة وتكييف الفعل قانوناً، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاستنتاج مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق؛ ويكفي في الاتهام أن تكون الأدلة كافية للاشتباه الجدي لا للإدانة اليقينية.
بانه يكفي في الاتهام ان تكون الادلة كافية للاشتباه بارتكاب المدعى عليه للجرم أي كافية للاتهام ويعود لمحكمة الموضوع تقدير كفاية الادلة المتوفرة للإدانة من عدمها وكذلك التكييف القانوني النهائي للفعل من حيث التوصيف القانوني المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 2062 اساس 2796 تاريخ 29/12/2005 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار قاضي الاحالة المتضمن اتهامه بجناية ترويج عملة سورية مزيفه سندا لأحكام المادة 433 بدلالة المادة 430 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قاضي الاحالة الذي ايدت الهيئة المخاصمة قراره قد استثبت من ادلة الدعوى ان المدعي بالمخاصمة قد دخل مع المتهم الاخر الى محل الشاكي المعد لبيع السمانة واشتريا منه دخان وبسكويت بقيمة مائة وخمسين ليره سورية حيث اعطاه المدعي بالمخاصمة خمسمائة ليره سورية تبين انها مزورة كما ان المذكورين كانا قبل ذلك قد باعا دراجة ناريه للمدعو نزيه تبين انها مسروقة من امام منزل الشاكي مصطفى من كفر زيتا ليلاوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا ينطبق ايضا على التكييف القانوني للجرم الذي اتهم به المدعي بالمخاصمة مع العقوبة بانه يكفي في الاتهام ان تكون الادلة كافية للاشتباه بارتكاب المدعى عليه للجرم أي كافية للاتهام ويعود لمحكمة الموضوع تقدير كفاية الادلة المتوفرة للإدانة من عدمها وكذلك التكييف القانوني النهائي للفعل من حيث التوصيف القانونيوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره عشرة الاف ليرعه سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات نتيجة الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل وقضاتهالذلك تقرر بالاكثرية:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة