• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثارة عدم وجود الضبط المتعلق بفتح جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة جنايات الاحداث لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمة وبعد صدور القرار محل

إثارة واقعة إجرائية جديدة في دعوى المخاصمة بعد صدور القرار بزمنٍ طويل لا تنهض قرينةً على صحة ادعاء انعدام الضبط أو بطلان الإجراء، ولا تُثبت الخطأ المهني الجسيم. وتقدير البينات من اختصاص محكمة الموضوع ما دام له سندٌ في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اثارة عدم وجود الضبط المتعلق بفتح جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة جنايات الاحداث لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمة وبعد صدور القرار محل المخاصمة بأكثر من سنتين يجعل هذه الهيئة لا تركن لصحة لفقدان الضبط قبل صدور الحكم المخاصم وعدم صحة الادعاء المتعلق بعدم فتح الجلسة المذكورة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 450 اساس 462 تاريخ 20/6/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث الذي قضى بتجريمه بجرم اجراء الفعل المنافي للحشمة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اثارة عدم وجود الضبط المتعلق بفتح جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة جنايات الاحداث في 21/9/202 والمشار اليه بالبيان الصادر عن ديوان المحكمة فانه يتبين ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثر هذا الامر باستدعاء طعنها كما لم تتطرق الهيئة المخاصمة الى عدم فتح الجلسة المذكورة وانما اثير لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمة وبالبيان الصادر عن ديوان المحكمة بعد صدور القرار محل المخاصمة بأكثر من سنتين مما يجعل هذه الهيئة لا تركن لصحة لفقدان الضبط قبل صدور الحكم المخاصم وعدم صحة الادعاء المتعلق بعدم فتح الجلسة المذكورةوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض وبذلك فان اخذ محكمة الموضوع بأقوال الطفلة بضبط الشرطة وبشهادة وجدتها لدى قاضي التحقيق وجدتها امام المحكمة ولو كان قول الشاهدين المذكورين نقلا عن الطفلة من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلكوحيث ان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة