• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بالغرامة من قبل محكمة استئناف الجنح يجعل قرارها مبرما ولا يقبل الطعن

الحكم بالغرامة الصادر عن محكمة استئناف الجنح يكتسب صفة الإبرام ولا يكون قابلاً للطعن بالنقض، وتطبيق النص والاجتهاد المستقر على هذا الوجه يمنع نسبة الخطأ المهني الجسيم إلى الهيئة القضائية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بالغرامة من قبل محكمة استئناف الجنح يجعل قرارها مبرما ولا يقبل الطعن بالنقض سندا للمادة 165 اصول محاكمات جزائيةان تفسير القانون واتباع الاجتهاد القضائي يجعل القرار محل المخاصمة بمنجاه من الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 3549 اساس 9171 تاريخ 29/12/2003 والمتضمن رفض طعنه شكلا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بحبسه ثلاث اشهر وتخفيض العقوبة الى خمسة الاف ليره سورية الى اخر القرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بالغرامة من قبل محكمة استئناف الجنح يجعل قرارها مبرما ولا يقبل الطعن بالنقض سندا للمادة 165 اصول محاكمات جزائيةوحيث ان تفسير القانون واتباع الاجتهاد القضائي يجعل القرار محل المخاصمة بمنجاه من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي بالمخاصمة تعويضا لصالح خزينة الدولة مبلغا قدره الفا ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تضمينه الفي ليره سورية لصالح خزينة الدولة